السيد محمد سعيد الحكيم
155
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
أو مكان أو آلة أو غيرها فجاء به على خلاف الوجه المتفق عليه بطلت الإجارة إذا تعذر العمل المستأجر عليه ولو لمضي الوقت وإلّا أعاد العمل على الوجه المطلوب على تفصيل في المسألة . مسألة ( 313 ) : إذا أستأجره لعمل معين وشرط عليه شرطاً زائداً فجاء بالعمل وتخلف عن الشرط صحت الإجارة واستحق الأجرة ولكن يجوز للمستأجر الفسخ وإعطاء أجرة المثل فقط . مسألة ( 314 ) : إذا استأجره على عمل خاص فعجز عنه ولم يكمله كان له من الأجرة بقدر ما أتى به من العمل . مسألة ( 315 ) : ليس للمستأجر الحق في العين المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة وعليه تسليمها للمالك إن أرادها إلّا مع شرط أو عقد يثبت له حقاً في العين كحق ( السرقفلية ) . وهناك تفاصيل أخرى تطلب في كتاب أوسع كمنهاج الصالحين . الاستيفاء والإباحة بالضمان كل من طلب من غيره عملًا أو منفعة لهما مالية عرفاً فوافاه ما طلب كان عليه لمن استوفى منه أجر تلك المنفعة أو العمل بشروط : أن يكون الطالب نافذ التصرف فلا يكون صغيراً أو مجنوناً أو محجوراً عليه وأن لا تقوم إمارة عند المطلوب منه بأن الطالب يريد العمل مجاناً وأن لا ينوي هو بذل العمل مجاناً . وإذا ابتنى طلب المنفعة وأداؤها على أجر خاص كصاحب الفندق يكتب أجر المبيت والطبيب أجر المعالجة في عيادته لزم ذلك الأجر وإلّا لزم أجرة المثل . ويجري ذلك في الأعيان المملوكة كمن